الشهيد الأول

80

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

جميع صوره . وخامسها : ان يقع في أثناء الركوع ، فيحتمل الوجهين ، وان يرسل نفسه فكأنه شاك بين الثلاث والأربع . وسادسها : ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع ، سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حد الراكع أو لم ينحن أصلا . وسابعها : ان يقع في أثناء القراءة . وثامنها : ان يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام . وتاسعها : ان يقع في أثناء القيام . وفي هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، لأنه شك بين الثلاث والأربع ، ويرسل نفسه في جميعها . ولا يترتب على التعدد فيها شئ ، سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام ، واحتمال تعدده إذا قرأ . وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة . فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة : ست من الثنائي ، وأربع من الثلاثي ، وواحد من الرباعي ، فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل ، وقد أشرنا إليها في الرسالة المشهورة في الصلاة ( 1 ) . فروع : الأول : ظاهر الأصحاب ان كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه ، محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين . وربما اكتفى بعضهم بالركوع ، لصدق مسمى الركعة . والأول أقوى .

--> ( 1 ) راجع الألفية ، بحث الخلل .